top of page

دليل حقوق العائلة في ظل قانون منع لمّ الشّمل




بدأ مَنْعُ إعطاءالفلسطينيين مكانة قانونية في إسرائيل بقرار حكومي صدر في شهر أيار 2022. في شهر آب 2022 أُقِرّ هذا المنع في قانون سنّته الكنيست ـ قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، وهو القانون الذي عُرض على الجمهور وكأنه مؤقت لكن جرى تمديده المرة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية من قِبل الحكومة والكنيست وظل ساري المفعول حتى شهر تموز 2021. على مدى بضعة أشهر، لم يكن القانون ساري المفعول لكن بالرغم من ذلك، واصلت الحكومة العمل بموجبه، باستثناء بضع مئات من الأزواج الإسرائيليين فوق سن الـ 50 عاماً الذين نجحوا في الحصول على إقامة مؤقتة (أ/5). أعيد سنّ القانون مرة أخرى في شهر آذار 2022 كقانون مؤقت جديد تستطيع الحكومة والكنيست تمديد مفعوله. عاد الوضع إلى ما كان عليه، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة التي تضمنها القانون الجديد.


المعنى الأساسي لهذا القانون هو أنه يُمنع، بشكل عام، منح مكانة في إسرائيل لكل من يسري عليهم تعريف "سكان المنطقة". لهذه القاعدة بضعة استثناءات سنتطرق إليها بالتفصيل لاحقاً.

إذن، من هم "سكان المنطقة" حسب القانون وعلى من يسري المنع؟


  • حَمَلة بطاقات الهوية التابعة للسلطة الفلسطينية، من الضفة الغربية أو من قطاع غزة (أي، المُسَجَّلون في سِجِلّ السكان الفلسطيني).

  • كذلك الأشخاص غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني، لكن كانوا يسكنون في مناطق السلطة الفلسطينية بشكل أساسي، يمكن اعتبارهم كـ "سكان منطقة" في سياق القانون.

  • يسري القانون أيضاً على سكان دول أخرى: إيران، لبنان، سوريا والعراق.

يشمل القانون عدداً من الاستثناءات التي سنفصّلها لاحقاً. غالبية هذه الاستثناءات تسري على فلسطينيين من الضفة والقليل منها يسري على فلسطينيين من قطاع غزة.


استثناءات للقاعدة التي تمنع منح مكانة في إسرائيل للفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وتمنع أيضاً مكوثهم في إسرائيل:

  1. يمكن إتاحة إمكانية دخول فلسطينيين من الضفة أو من قطاع غزة إلى إسرائيل من أجل العمل، العلاج الطبي أو أي أمر مؤقت آخر.

  2. الأطفال من الضفة وقطاع غزة حتى سن 14 عاماً الذين أحد والديهم هو مقيم في إسرائيل، يحق لهم الحصول على مكانة الوالد المقيم، فقط إذا كانوا يعيشون معه في إسرائيل. أولاد المواطنين الذين وُلدوا في إسرائيل هم مواطنون (بدون قيد أو شرط)، دائماً.

  3. الأولاد من الضفة (ليس من قطاع غزة) فوق سن 14 عاماً غير المستحقين للمواطنة الإسرائيلية، الذين يعيشون في إسرائيل مع والد مقيم في إسرائيل، بإمكانهم الحصول على تصريح عسكري لتجنب فصلهم عن الوالد المقيم.

  4. الأزواج أو الزوجات (النساء فوق سن 25 عاماً والرجال فوق سن 35 عاماً) من الضفة (ليس من قطاع غزة)، بإمكانهم الحصول على تصاريح مكوث فقط بغية الاجتماع بزوجاتهن أو أزواجهن. المقصود هنا تصاريح عسكرية يجري تجديدها كل سنة بعد فحص تجريه وزارة الداخلية للتأكد من أن العائلة تعيش معاً في إسرائيل، وتُصدرها فعلياً الإدارة المدنية في الضفة.

  5. الأزواج أو الزوجات من الضفة أو من قطاع غزة الذين حصلوا على تصاريح عسكرية أو إقامة مؤقتة قبل شهر أيار 2002، بإمكانهم مواصلة تجديدها بعد الفحص الذي تجريه وزارة الداخلية مرة كل سنة أو سنتين للتأكد من أن العائلة تعيش معاً في إسرائيل.

  6. الأزواج أو الزوجات من الضفة (ليس من قطاع غزة) الذين يحصلون على تصاريح عسكرية لأكثر من عقد من الزمن وتجاوزوا سن الـ 50 عاماً، بإمكانهم الحصول على إقامة مؤقتة يتم تجديدها مرة كل سنتين بعد فحص تجريه وزارة الداخلية للتأكد من أن العائلة تعيش معاً في إسرائيل.

  7. تم تشكيل لجنة إنسانية خاصة تقدم الاستشارة لوزير الداخلية، بإمكانها إصدار التعليمات بمنح هذه التصاريح العسكرية لمن لا يستوفون هذه الشروط لكن لديهم قريب عائلة من الدرجة الأولى بمكانة مواطن أو مقيم في إسرائيل يوجه لهم الدعوة للمكوث هنا. بإمكان الوزير أن يقرر منح تصريح مكوث عسكري أو إقامة مؤقتة قابلين للتجديد مرة كل سنة أو كل سنتين. هذه اللجنة مُعدّة للحالات التي تتوفر فيها ظروف خاصة واستثنائية. القرابة العائلية للمواطن أو المقيم وحدها غير كافية. ينص القانون على أن تشكيلة أخرى من هذه اللجنة الإنسانية الخاصة تنظر في قضايا الأطفال والنساء من ضحايا العنف والتنكيل. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان وزير الداخلية تحديد كمية حد أقصى من التصاريح أو الإقامات المؤقتة التي يمكن منحها لاعتبارات إنسانية خاصة في كل سنة. إلى أن يحدد الوزير ذلك، يكون الحد الأقصى 58 حالة في السنة الواحدة.


تصاريح لم شمل العائلات (التصاريح العسكرية) والحقوق المرتبطة بها:

تقديم طلبات لم شمل العائلات: تقديم طلب للحصول على تصريح مكوث لقريب عائلة من الدرجة الأولى يتم بواسطة التوجه إلى مكتب سلطة السكان والهجرة القريب من مكان السكن من أجل تقديم طلب وفتح ملف. يجب تعبئة استمارات الطلب، دفع الرسوم وإرفاق جملة من المستندات التي تطلبها السلطة. قائمة المستندات المطلوبة المحدّثة والاستمارات التي يجب تعبئتها موجودة على موقع سلطة السكان والهجرة.

تسمح سلطة السكان والهجرة اليوم بتقديم هذه الطلبات عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت فقط. من المعروف أن كثيرين يجدون صعوبة في ذلك أو أنه لا يمكنهم الوصول إلى حاسوب وماسح ضوئي.

دفع الرسوم: الرسوم التي يجب دفعها عند تقديم طلب جديد للحصول على التصريح تبلغ اليوم 1,680 شيكل يتم تقسيطها على دفعتين. الشخص الذي لا يستطيع دفع هذا المبلغ بسبب وضع اقتصادي صعب، مثل الذي يعيش على مخصصات التأمين الوطني مثلاً، يحق له تقديم طلب إعفاء من دفع الرسوم أو الحصول على تخفيض، وفقاً لإجراءات سلطة السكان والهجرة في هذا الشأن.

تجديد التصاريح: يتم تجديد التصاريح الممنوحة لأفراد الأسرة الفلسطينيين كل عام. من المهم التأكد من أن يتم تجديد التصاريح بشكل متواصل قدر الإمكان. لهذا الغرض، يُنصح بالتأكد من أن تاريخ الموعد المحدد للدور من أجل تجديد التصريح هو قبل انتهاء صلاحية التصريح بثلاثة أشهر وتحضير المستندات اللازمة بالكامل في الوقت المناسب.

إذا لم يتم تجديد التصاريح في الوقت المناسب بسبب تأخير سبّبته سلطة السكان أو مكتب التنسيق والارتباط، على الرغم من أنك قدمت الطلب وكنت جاهزًا في الوقت المحدد، فبالإمكان المطالبة بالحفاظ على استمرارية تواريخ التصاريح بأثر رجعي، بحيث لا يتأثر الحق في التأمين الطبي والحقوق الأخرى ذات الصلة.

إجمالاً، من المهم توثيق الإجراء ومتابعته، لحالات الضرورة وإذا لزم الأمر. لا تتكل على نظام سلطة السكان، التزامها بالمواعيد وموثوقيتها. من المهم التأكد من أنك حين تقدم مستندات إلى سلطة السكان، فإنك تُبقي نسخة من المستندات التي قمت بتسليمها وتحصل على ختم "تم الاستلام" الذي يؤكد أنه قد تسليم جميع المواد، إضافة إلى تسجيل موعد ومكان التسليم واسم الموظف/ة الذي استقبلك وقدّم الخدمة لك وتفاصيل الاتصال بهم.


تسجيل أبناء المواطنين والمقيمين الدائمين

الأولاد المولودون في إسرائيل

الطفل المولود في إسرائيل لوالدين أحدهما على الأقل مواطن، فهو مواطن منذ ولادته. حتى الطفل المولود خارج إسرائيل لوالدين أحدهما مواطن سيكون في معظم الحالات مواطنًا منذ ولادته (الطفل المولود خارج إسرائيل لوالد مولود خارج إسرائيل قد لا يكون مواطناً منذ الولادة).

الأطفال المولودون في إسرائيل وأحد والديهم اللذين يعتنيان به هو مقيم دائم أو مقيم مؤقت يحق لهم الحصول على مكانة ذلك الوالد نفسها - الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة. يُنصح بشدة بأن يتم التخطيط لكي تتم الولادة في مستشفى في إسرائيل. الطفل المولود في الضفة الغربية أو في المنزل هو "مشتبه" مسبقًا بأنه لا يعيش في إسرائيل وبأنّ مركز حياته هو في الضفة الغربية، الأمر الذي قد يعيق إلى حد كبير إجراءات ترتيب وضعه وتسوية مكانته.

إذا كان الأب يتمتع بمكانة في إسرائيل (المواطنة أو الإقامة) بينما لا تتمتع الأم بمكانة في إسرائيل، فمن المحتمل أن تطلب سلطة السكان والهجرة إثباتات على أبوية الأب، مثل الفحص الجيني (الذي يتطلب إجراءً قانونيًا) أو من خلال مستندات تثبت وجود العلاقة الزوجية مع الأب بعد نحو عام من الولادة. في الحالات التي تم فيها إثبات الأبوة بالنسبة لأولاد مشتركين سابقين للزوجين، لا حاجة إلى اختبار وراثي إضافي للأبوة.

أولاد لمقيمين وُلدوا خارج إسرائيل

ينص القانون على أن طفل المقيم الدائم، من سكان القدس الشرقية على سبيل المثال، الذي لم يولد في إسرائيل أو انتقل إلى العيش في الضفة الغربية وعاد إلى إسرائيل مُعرَّف بأنه "من سكان المنطقة"، يمكنه الحصول على إقامة مماثلة لإقامة والديه، لمنع فصله عن الوالد الذي يتمتع بمكانة في إسرائيل ويعيش فيها، إلى أن يبلغ سن الـ 14 عاماً.

من المهم للغاية العمل على تسوية وتنظيم وضع الأطفال وتسجيلهم فور ولادتهم وعدم تأجيل ذلك، لأن التوجه لتنظيم وضع الطفل في وقت متأخر قد يضيف عبئًا إضافيًا على الإجراء المرهق أصلًا.

بعد سن 14 عامًا، سيتمكن الطفل من الحصول على تصريح عسكري للمكوث فقط، على غرار أزواج وزوجات المواطنين والمقيمين. على الرغم من توفر الحق للأطفال حتى هذا العمر، إلا أنه لا ينبغي الانتظار حتى سن 14 عامًا، بل يجب تقديم هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن.

يتطلب الإجراء البيروقراطي لتسجيل أطفال المقيمين الدائمين تقديم إثباتات على أنّ مركز الحياة الأسرية هو في إسرائيل لفترة عامين على الأقل قبل تقديم الطلب أو قبل ولادة الطفل (فواتير، عقود إيجار أو إثباتات أخرى فيما يتعلق بمكان الإقامة، إثباتات على العمل أو الحصول على مدفوعات من مؤسسة التأمين الوطني وإدارة حسابات بنكية). في الحالات التي يحمل فيها الوالد غير المقيم تصريحًا ساري المفعول في إسرائيل - قد يسهّل ذلك عملية تسجيل الطفل، إلى حد ما.

التوجه إلى اللجنة الإنسانية بطلب الحصول على مكانة

اللجنة الإنسانية التي تشكلت بمقتضى القانون مخولة صلاحية التوصية على منح أحد "سكان المنطقة" الذي لا يستحق الحصول على تصريح وفق القانون أو الذي تم رفض طلبه، تصريحَ مكوث أو إقامة مؤقتة.

وفقًا للقانون، يحق التوجه إلى اللجنة لشخصٍ له قريب عائلة من الدرجة الأولى (والد/ة، ابن أو ابنة، شقيق أو شقيقة) في إسرائيل.

من أجل الحصول على تصريح أو إقامة، كما هو مذكور أعلاه، يجب إثبات توفر "سبب إنساني خاص" يبرر بقاء ذلك الشخص في إسرائيل، سواء لأسباب تتعلق به هو أو بأفراد أسرته المعتمِدين عليه. ومع ذلك، ينص القانون على أنه لا يتم قبول التوجه إلى اللجنة إذا كان يستند إلى مجرد وجود العلاقة العائلية فقط (الحياة الزوجية أو الأولاد في إسرائيل).

يتم تقديم الطلب إلى اللجنة خطياً بواسطة البريد المسجّل، بموجب إجراءات سلطة السكان والهجرة. ينبغي أن تُرفق بالطلب مستندات تثبت جميع الادعاءات الواقعية والظروف الإنسانية التي يتسند إليها الطلب، إضافة إلى إرفاق نموذج سيرة ذاتية مُصدّق عليه من قِبل محامٍ/ية.

في معظم الحالات، يتأخر رد اللجنة لأشهر عديدة، بل لأكثر من سنة كاملة أيضًا. في حال عدم الحصول على رد أو في حال الحصول على رد سلبي، بالإمكان فحص إمكانية تقديم التماس بهذا الشأن إلى المحكمة المركزية.

التأمين الصحي: ثمة ترتيب لتأمين صحي خاص لأفراد الأسرة الفلسطينيين الخاضعين للقانون، للعضوية في صناديق المرضى. هذا الترتيب منصوص عليه في الأنظمة، لكن تُجرى عليه بعض التعديلات من حين إلى آخر.

فيما يتعلق بنطاق التغطية التأمينية التي يوفرها الترتيب، فهو مشابه للتأمين الصحي الرسمي (باستثناء العلاجات في خارج البلاد). بالإضافة إلى التغطية التأمينية الأساسية، يمكن الحصول أيضاً على تأمين صحي مكمِّل مقابل دفع رسوم خاصة، وذلك من خلال صندوق المرضى وبشروط مماثلة لتلك التي يحصل عليها السكان الإسرائيليون.

بموجب أحكام الأنظمة، إلزاميٌّ أن يتم تسجيل قريب العائلة في صندوق المرضى. الدفع مقابل التأمين الصحي يبدأ من تاريخ إصدار تصريح المكوث لقريب العائلة، حتى لو لم تتوفر بعد إمكانية تلقي العلاج الطبي في صندوق المرضى. ولذا، يُنصح بشدة بعدم تأجيل التسجيل في صندوق المرضى وبترتيب هذا الأمر فور الحصول على تصريح لقريب العائلة، وذلك من أجل توفير المال والحصول على مقابل للدفع.

الفوارق الأساسية بين التأمين الصحي الرسمي العادي (الذي يُعطى للمواطنين والمقيمين) وبين التأمين الصحي في إطار الترتيب الخاص بأفراد العائلة الفلسطينيين:

  • في إطار الترتيب لأفراد العائلة الخاضعين للقانون لكن ليسوا مقيمين في إسرائيل، هنالك فترة انتظار طويلة لاستحقاق التأمين بعد الحصول على التصريح والتوجيه الأول إلى صندوق المرضى (6 أشهر لأزواج/ زوجات المواطنين، 27 شهراً لأزواج/ زوجات المقيمين الدائمين)، وينبغي خلالها دفع رسوم عضوية في صندوق المرضى.

  • تكلفة العضوية في صندوق المرضى للأشخاص غير المقيمين في إسرائيل هي أعلى ـ 311 شيكل في الشهر، أو 140 شيكل في الشهر إذا كان قريب العائلة الإسرائيلي يتلقى مخصصات ضمان الدخل أو مخصصات العجز الجسماني (حتى موعد نشر هذا الدليل). إذا كان عددٌ من أفراد العائلة مؤمّنين في إطار الترتيب الخاص وبموجبه، تدفع العائلة مبلغاً حدّه الأقصى هو ضِعفا المبلغ عن كل أفراد العائلة غير المقيمين، لكن ليس أكثر من ذلك.

  • نشوء دَيْن يؤدي إلى وقف/ إلغاء استحقاق الخدمات الصحية في غضون 45 يوماً وحتى يتم تغطية الدين. التأخير في دفع الدين لأكثر من ثلاثة أشهر يؤدي إلى تجميد استحقاق تلقي الخدمات الصحية لفترة إضافية أقصاها 18 شهراً، طبقاً لطول المدة الزمنية التي تراكم الدين خلالها. وإضافة إلى ذلك، تُضاف على مبلغ الدين نفسه تكلفة الفوائد والربط بجدول غلاء المعيشة. يتم إرسال رسالة تحذيرية واحدة فقط بالنسبة للدين، يكون صندوق المرضى بعدها معفياً من إرسال تحذير آخر، بينما يستمر مبلغ الدين بالتراكم والازدياد.

  • انتهاء مدة التصريح العسكري أو تجديده بصورة غير متتابعة يؤديان إلى وقف التأمين الصحي واستحقاق الحصول على العلاج الطبي.

التأمين الوطني:

حقوق الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة هوية إسرائيلية (إقامة مؤقتة، على الأقل) في إطار الامتيازات والمخصصات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني تكون (الحقوق) محدودة وجزئية جداً.

إجمالاً، الأشخاص غير المقيمين لا يستحقون الحصول على مخصصات اجتماعية، باستثناء حقوقهم كعمّال ـ في إطار تأمين العمل، شريطة أن يكونوا عمالاً بالفعل وأنّ المشغّل صاحب العمل يبلغ عن ذلك ويدفع رسوم التأمين عنهم.

العائلات التي يكون أحد الوالدين فيها "من سكان المنطقة" تعاني من واقع أن مؤسسة التأمين الوطني تجري تحقيقات بشأنها تتعلق بمركز حياتها، دون أي داعٍ لذلك، بل وتلغي (تُنكر) أحياناً حقوق أفراد الأسرة المستحقة طبقاً لقانون التأمين الوطني ولقانون التأمين الصحي الرسمي، وذلك بسبب تصنيف العائلة كـ"مشتبه بها" بأنها لا تتخذ من إسرائيل مركز حياتها. إذا طُلب منكم إثبات مركز الحياة بدون أي سبب، أو إذا تم سلب حقوقكم ـ يجدر بكم التوجه لتلقي المساعدة والاستشارة القانونية بصورة فورية.

  • لا يوجد تأمين اجتماعي: مخصصات ضمان البقاء ومخصصات العجز العام الجسماني (بما فيها مخصصات محدودية التنقل والتمريض)، مخصصات الأولاد ومخصصات الشيخوخة ـ لا تُدفع لأفراد العائلة غير المقيمين في إسرائيل. أفراد العائلة غير المقيمين في إسرائيل لا يستحقون أيضاً العلاوة عن أبناء العائلة المعتمِدين على ذي العجز ولا مخصصات الأقارب التي تُدفع للأرامل والأيتام.

  • يوجد تأمين عمل: أفراد العائلة الذين يعملون في إسرائيل ويحملون تصريح مكوث ساري المفعول يكونون مؤمَّنين بتأمين عمل من خلال التأمين الوطني (على المشغِّل واجب قانوني بأن يبلّغ عن ذلك وأن يدفع رسوم التأمين عنهم، مثل أي عامل آخر). في حال وقوع حادثة عمل أو في حال الإصابة بمرض يحول دون القدرة على العمل أو في حال الإصابة الدائمة التي تُفقِد القدرة على العمل بشكل دائم، يستحق العامل/ ة الحصول على مخصصات الإصابة أو المرض من مؤسسة التأمين الوطني. النساء اللواتي يعملن ويخرجن إلى إجازة ولادة يحق لهنّ الحصول على مخصصات الولادة في فترة الإجازة.

  • إذا كان المشغّل صاحب العمل، فرداً أو مؤسسة، قد أعلن إفلاسه أو تورط في ضائقة مالية ـ يحق للعامل الحصول من مؤسسة التأمين الوطني على مستحقاته عن أجرة العمل والتعويضات عن الفصل من العمل، والتي يكون صاحب العمل مديناً بها، إضافة على الدين المستحق لصندوق التوفير للتقاعد.

  • في المقابل، الأشخاص غير المقيمين لا يستحقون الحصول على مخصصات البطالة أو مخصصات إكمال الدخل.

  • الأولاد المقيمون أو المواطنون: يستحقون الحصول على مخصصات الأولاد، مخصصات المعتمِدين، مخصصات الأيتام، مخصصات النفقة وغيرها، بدون أية علاقة بمكان الوالد الذي يرعى شؤونهم. بإمكانهم الحصول على المخصصات، حتى لو كانوا في عهدة ورعاية والد وحيد غير مقيم في إسرائيل يحمل تصريحاً، وكذلك إن لم يكن بحوزته تصريح. بالإمكان تحويل المخصصات إلى الحساب البنكي الخاص بالوالد (إن كان ثمة حساب كذلك) وإن لم يكن لدى الوالد حساب بنكيّ، فهنالك إمكانية لفتح حساب بنكيّ خاص لهذا الغرض تحديداً، بواسطة أحد أفراد العائلة الآخرين أو بواسطة جمعيات متخصصة في هذا المجال. لتلقي المساعدة في هذا الموضوع، يمكن التوجه إلى مكتب الخدمات الاجتماعية في مكان السكن.

  • المرأة غير المقيمة التي تنجب في إسرائيل والمولود هو مواطن إسرائيلي أو مقيم إسرائيلي يحق لها الحصول على بدل نفقات الولادة في المستشفى، حتى إن لم تكن مقيمة إسرائيلية.


السكن الشعبي والمساعدة في أجرة الشقة: بشكل عام، من يمكث في إسرائيل بتصريح صادر وفق القانون، لا يستحق الحصول على سكن شعبي أو على مساعدة في أجرة الشقة.

بالرغم من ذلك، في حال استحقاق عائلة للسكن الشعبي، فإن حقيقة وجود أحد الوالدين أو الأولاد (أو كليهما) في إسرائيل بتصريح مكوث عسكري وفق القانون، ليس من شأنها سلب/ إلغاء استحقاق العائلة بأسرها. في الحالات التي يُصادق فيها على منح مساعدة لعائلة أحد أفرادها غير مقيم وإنما يحمل تصريحاً عسكرياً أو بدون تصريح إطلاقاً ـ يكون مبلغ المساعدة أقل، لأن ابن العائلة المذكور لا يؤخذ في الحسبان.

في الحالات التي يحمل فيها ابن العائلة الفلسطيني تصريحاً ساري المفعول، تكون وزارة البناء والإسكان وشركات الإسكان الشعبي (مثل "عميدار" "مجعار") ملزمةً بتحويل طلب الحصول على المساعدة أو على السكن الشعبي إلى لجنة الحالات الاستثنائية في وزارة البناء والإسكان، والتي تتخذ قراراً منظماً بشأن الطلب.

الوالد الوحيد لأولاد مواطنين ومقيمين ولديه تصريح مكوث حسب القانون، بإمكانه هو أيضاً الحصول على استحقاق للمساعدة في أجرة الشقة أو للسكن الشعبي من خلال لجنة الاستثناءات (الحالات الاستثنائية) فقط. في حالات خاصة، مثل النساء المعنّفات اللواتي يعانين من ضائقة سكنية بعد الانفصال ـ بالإمكان تقديم طلب للمساعدة في أجرة الشقة حتى لو لم يتوفر تصريح مكوث ساري المفعول.

في حال تلقيكم رداً سلبياً على طلب المساعدة في أجرة الشقة، لمجرد خضوعكم للقانون ومكوثكم في إسرائيل بموجب تصريح، أو لمجرد أن أحد أفراد العائلة يمكث في إسرائيل بموجب تصريح، فمن الحريّ بكم التوجه لتلقي مساعدة واستشارة قانونية بصورة فورية.

العمل والتشغيل: الأشخاص الذين يحملون تصاريح لمّ شمل للعائلات مسموح لهم العمل، بشكل عام، في أي عمل كان. من أجل ذلك، هنالك أماكن عمل كثيرة تطلب استصدار بطاقة تعريف مغناطيسية من الإدارة المدنية.

بالنسبة لبعض المهن التي تتطلب الحصول على ترخيص حكومي من أجل العمل فيها، مثل التمريض، الطب والصيدلة ـ من الصعب حصول الشخص غير المقيم على مثل هذا الترخيص. في هذا السياق، كنا قد عملنا على سبيل المثال مقابل نقابة المحامين التي رفضت بداية قبول محامية فلسطينية تمكث في إسرائيل بتصريح لم شمل عائلات واعتمادها محامية ومرافعة شرعية. وقد نجحنا في ذلك.

فتح حساب بنكيّ: بالإمكان فتح حساب بنكيّ خاص وعاديّ (حسابٌ جارٍ) لكل من يحمل تصريح مكوث ساري المفعول. إذا كان موظف البنك لا يعرف هذه الإمكانية أو يدّعي بأنها غير قائمة، فيجب التوجه إلى مدير فرع البنك أو إلى مسؤول أعلى منه. يجب الانتباه إلى أن بعض البنوك قد تجمّد العمل في الحساب المعنيّ إذا كان تصريح المكوث غير ساري المفعول.

رخصة السواقة وتعليم السواقة: الشخص غير المقيم في إسرائيل لا يستحق الحصول على رخصة سواقة إسرائيلية. كذلك، بمقتضى القانون، لا يمكن السواقة في إسرائيل بواسطة رخصة سواقة فلسطينية فقط. أبناء العائلة الذين يحملون رخص سواقة فلسطينية يمكنهم التوجه إلى الإدارة المدنية بطلب الحصول على تصريح للسواقة في إسرائيل ولقيادة سيارة إسرائيلية.

في هذا الطلب يجب إرفاق صورة عن بطاقة الهوية ورخصة السواقة الخاصتين بمقدّم الطلب، إضافة إلى تفاصيل السيارة التي يطلب التصريح لقيادتها، رخصة السيارة وبوليصة التأمين الإلزامي. هذه الطلبات غالباً ما تتم المصادقة عليها، في معظم الحالات، عند توفر الشروط الخاصة أو الإنسانية، مثل: وجود حاجة طبية تستدعي نقل أحد أفراد العائلة لتلقي العلاجات الطبية وما شابَه. رخصة السواقة التي يتم إصدارها في هذه الحالات تسمح بقيادة سيارة العائلة فقط (بالإمكان الطلب بأن تكون الرخصة سارية المفعول في قيادة سيارة مكان العمل أيضاً).

من لا يحمل رخصة سواقة فلسطينية ـ يُنصح بأن يتعلم السواقة وأن يستصدر رخصة سواقة فلسطينية في الضفة الغربية، إذا كان الأمر ممكناً، لأن هنالك صعوبة كبيرة في تعليم السواقة في إسرائيل للمقيمين الفلسطينيين.


من أجل الحصول على تصريح للسواقة التعليمية في إسرائيل، يجب التوجه بطلب خطي إلى الإدارة المدنية تتضمن شرح الأسباب التي تمنع ذلك الشخص من تعلم السواقة في الضفة الغربية. إذا صادقت الإدارة المدنية على هذا الطلب، يجب التوجه إلى وزارة المواصلات بطلب للبدء بتعلّم السواقة. بعد هذا كله، يجب توجيه طلب لاستصدار تصريح لقيادة سيارة إسرائيلية، كما هو مفصّل هنا.

المساعدة القانونية: لا استحقاق للمساعدة القانونية في قضايا المكانة (الحصول على تصاري مكوث، تسجيل الأولاد الذين لا يستحقون الحصول على المواطنة وإنما على الإقامة أو على تصريح للمكوث وما شابه). كذلك، لا استحقاق للمساعدة القانونية في القضايا المدنية بشكل عام. المساعدة القانونية تدخل إلى الصورة فقط في قضايا القاصرين المعرّضين للخطر، الوصاية وما إلى ذلك، أو لأسباب إنسانية خاصة واستثنائية.


تفاصيل الاتصال بخطوط المساعدة التابعة لجمعية حقوق المواطن


توجهات باللغة العبرية

073-7050751


توجهات باللغة العربية

054-2044344


في حال عدم الرد، يمكن ترك رسالة واضحة في جهاز الرد الآلي ونحن سنعاود الاتصال بكم.

بريد إلكتروني: reut.s@acri.org.il


يمكن التوجه أيضاً من خلال موقع الجمعية على الانترنت: www.acri.org.il



مرفق نسخة للطباعة:

bottom of page