top of page

انتهاك خطير لحقوق الأسرى الأمنيين على خلفيّة الحرب


أرسلت كل من جمعية حقوق المواطن، وهموكيد للدفاع عن حقوق الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان، واللجنة لمناهضة التعذيب، برسالة عاجلة إلى رئيسى مصلحة السجون، تطالب فيها بالنظر في الانتهاك الخطير لحقوق الأسرى الأمنيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية على خلفية الحرب الدائرة في غزّة والمناطق الإسرائيلية المحاذية. وجاء في نص الرسالة ما يلي:


11.10.2023

إلى حضرة

المفوّضة العامّة كيتي بيري،

رئيسة مصلحة السّجون

-عاجل-

تحيّة وبعد،


الموضوع: الانتهاك الخطير لحقوق الأسرى الأمنيين لدى مصلحة السّجون على خلفيّة الحرب الدّائرة في غزّة

نتوجّه إليكِ باسم جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، واللجنة العامّة لمناهضة التّعذيب في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد من تأسيس د. لوطا زالتسبيرغر، وجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والعنف الموجّه ضدهم، إلى جانب سلسلةٍ من القيود والتّشديدات في ظروف حبس الأسرى المحتجزين لدى مصلحة السّجون خلال الأيّام الأربعة الماضية، على خلفيّة الحالة القتاليّة في غزّة وغلافها.

بتاريخ 7.10.2023 نشرت وسائل الإعلام أنّه، إلى جانب قرار وزير الأمن القوميّ بالإعلان عن حالة طوارئ مدنيّة بموجب المادّة 90 (ب) من أمر الشرطة [النّسخة الجديدة]، للعام 1971 (وهو إعلان لم يجرِ تمديد صلاحيته منذ ذلك الحين)، جرى نشر إعلان مديرة مصلحة السّجون ووزير الأمن القوميّ، والّذي ستدخل جميع السّجون بموجبه " في حالة طوارئ" (موران أزولاي، بن جفير يعلن عن حالة طوارئ مدنيّة في إسرائيل، ynet(7.10.2023)). إنّ معنى ونطاق حالة الطّوارئ المعلنة في السّجون غير موضحين في الإعلانات الصّادرة عن أيٍّ من مصلحة السّجون أو وزارة الأمن القوميّ، في حين لم يتمّ نشر أي إعلان آخر بهذا الخصوص.


وتشير المعلومات الواردة خلال الأيّام الماضية إلى مراكز تلقّي الشكاوى الخاصّة بالمنظمات، الّتي تعنى بحماية حقوق الأسرى، بأنّه ومنذ الإعلان المذكور، فقد طرأت تغييرات جذريّة في سياسات مصلحة السّجون تجاه الأسرى، في سياق عقابيّ مشدّدٍ ومتفاقمٍ ولا وجود لأيّ أساسٍ قانونيٍّ له: فحقوق الأساس الخاصّة بالسّجناء، على غرار إتاحة المياه والكهرباء، والعلاجات الطبّيّة، والحقّ في التّشاور مع محامين، قد تمّ فرض قيودٍ عليها أو تمّ حظرها بالكامل، كما تمّ فرض قيودٍ استثنائيّةٍ وشاملةٍ على تنقّلات الأسرى الأمنيين، والزّيارات، وإجراء المحادثات الهاتفيّة، وغيرها. وبحسب التّقارير، فقد تمّ فرض قيودٍ وعقوباتٍ إضافيّةٍ على الأسرى الأمنيين عمومًا، وعلى الأسرى الغزيين على وجه الخصوص. لقد تمّت معاقبة هؤلاء جميعًا، على حدّ علمنا، في ظل غيابٍ كاملٍ للصلاحيّات المتعلّقة بسحب الحقوق الممنوحة لهم، في تعارضٍ مع أمر السّجون [النّسخة الجديدة]، للعام 1971 (من الآن فصاعدًا: الأمر، أو أمر مصلحة السّجون)، ولوائح السّجون للعام 1978 (من الآن فصاعدًا: اللوائح أو لوائح السّجون)، ومن دون أن تكون لما يحصل أيّة أسسٍ، أو يتمّ النشر عنها، كما تقتصي أوامر مصلحة السّجون.

بناءً عليه، فإننا نطالب بالنشر الفوريّ للسّياسات الّتي طبّقتها مصلحة السّجون في مرافق الاعتقال في إطار "حالة الطّوارئ" أو في إطار أوامر ولوائح الطّوارئ؛ والإزالة الفوريّة لأيّة قيودٍ على الاجتماع بالمحامين واستشارتهم، وتقديم العلاجات الطبّيّة؛ ورفع القيود الشّاملة على تنقلات السّجناء في الأقسام وساحات التنزه في السّجون، طالما لم يكن الأمر ضروريًا بموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة، والتراجع عن الحرمان من الامتيازات الّتي تمسّ برفاهيّة الأسرى عمومًا.

إننا نشدد على الأمور المذكورة أدناه:

  1. تلقّت المنظمات الحقوقيّة الملتمسة، على مدار الأيّام الأخيرة، عشرات الاتّصالات بشأن تدهور أوضاع الأسرى الأمنيين في مرافق مصلحة السّجون، وسحب حقوقهم الأساسيّة. إذ أبلغ الأسرى عن إلغاء علاجات طبّيّة مخطط لها مسبقًا بادعاء أنّها غير عاجلة، ومن دون استناد هذا القرار على رأي طبّيّ. كما بلغتنا تقارير عن منع لقاءات الأسرى بمحاميهم حتى إشعار آخر. وإلى ما تقدّم، تمّ تحديد المكالمات الهاتفيّة، في الأقسام الّتي يُسمح فيها بالمحادثات الهاتفيّة، إلى عددٍ محدودٍ من الدّقائق يوميًّا.

  2. كما وردنا بأنّه قد تمّ احتجاز السّجناء في غرفهم في جميع المرافق الاعتقاليّة، طيلة ساعات النهار: منع خروج الأسرى الأمنيين إلى الممرات، وحظر أي تنقّل في الأقسام، منع الخروج إلى ساحة التنزه الخاصّة بالسّجن، منع الوصول إلى الكانتينا، أو العيادة، وسائر المرافق، منع مشاهدة التلفاز، إلغاء الإجازات وزيارات العائلات.

  3. لقد تلقّينا هذه التّقارير من السّجون في كافّة أنحاء البلاد، لا من السّجون الواقعة في منطقة الجنوب وحدها.

  4. علينا أن نذكّر بأنّ السياسة الّتي تعمل مصلحة السّجون بموجبها، والّتي يخضع إليها نزلاء السّجون، يجب أن تنشر على العموم، وفقًا للالتزام المنصوص عليه في المادّة 6 (أ) من قانون حريّة المعلومات للعام 1998. لم يجرِ النّشر بشأن التّغيير في السّياسات، في تعارضٍ مع القانون والعرف السائد، وهو ما يُلزم مصلحة السّجون بصورةٍ خاصّة بنشر إجراءاتها.

  5. زيادةً على ما تقدّم، تلقّينا تقاريرًا عن عنفٍ من قبل طاقم مصلحة السّجون تجاه سجناء أمنيين في مرفقي عوفر وريمونيم الاعتقاليّين. لا تتوفّر حتى اللحظة لدينا تفاصيل إضافيّة بشأن حوادث العنف الّتي وُجّهت، على ما يبدو، كأعمالٍ انتقاميّة تجاه الأسرى الفلسطينيين. وسنقوم بتمرير تفاصيل الحوادث الدقيقة حال ورودها إلينا. فيما يتعلّق بالعنف تجاه السّجناء، لا بد من التعامل مع هذه الظاهرة بكامل الجديّة، والعمل من أجل اجتثاثها، والتّحذير من تكرارها. من واجب مصلحة السّجون العمل بوعيٍ كاملٍ لخطر تحول أعضاء طاقمها إلى العنف العشوائيّ تجاه الأسرى الفلسطينيين، والحؤول دون وقوع الأحداث العنيفة، والانتباه إلى أيّة تقاريرٍ وشكوكٍ بشأن ممارسة العنف، وفي الحالات الّتي تثبت فيها ممارسة العنف، إشراك الشّرطة على الفور، وإجراء التّحقيق داخل المؤسّسة أيضًا، واتّخاذ الإجراءات الفوريّة تجاهها.

لقد تمّ انتهاك الحقوق الأساسيّة للسّجناء من دون وجود تخويل بالقيام بذلك

  1. إن الحقّ في تلقّي الاستشارة، والحق في تلقّي العلاج الطبّيّ، والحق في الاتّصال بأفراد الأسرة، هي حقوق دستوريّة أساسيّة لا يجوز المساس بها إلا بموجب تصريحٍ مفصّلٍ في القانون، وخاضعةٌ لشروط الفقرة الاشتراطيّة الواردة في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته. وفي ظل غياب تخويلٍ مفصل، سواءً كان مؤقتًا أم ثابتًا، فإن المساس بحقوق الأسرى من قبل مصلحة السّجون قد تمّ من دون صلاحيّة.

  2. إن حق تلقّي الاستشارة ونطاق هذا الحقّ، منصوصٌ عليهما في القانون، وفي اللوائح، وفي لوائح القانون الجنائيّ (صلاحيّة الإنفاذ- الاعتقالات) (شروط الاحتجاز في المعتقل) للعام 1997، فيما يخصّ الموقوفين غير المحكومين، كما أنّه مثبتٌ في أمر مصلحة السّجون رقم 04.34.00 في شأن تقديم خدمةٍ مهنيّةٍ للسّجناء والموقوفين من قبل المحامين. إن حق المسجونين في التّشاور والالتقاء بمحامٍ هو حقّ أساس دستوري، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينه وبين الحقّ في إجراء قضائي منصف، وفي إتاحة اللجوء للمحاكم. وقد تمّ بالفعل البت في أنه لا يجب فرض قيود على هذه الحقوق بصورة شاملة وغير تناسبيّة، وأنه يجب السماح بممارسة هذه الحقوق حتى في ظل ظروف الطّوارئ (רע''ב 6956/09 مصلحة السّجون ضدّ بيرش، الفقرات ما بين 25-15 5 من قرار نائب رئيسة المحكمة ملتسر (16.6.2021)).

  3. لقد تمّ الاعتراف بالحقّ في تلقّي علاجٍ طبّيٍّ بصورةٍ واسعةٍ في الفقه والمكانة الدستوريّة، باعتبار هذا الحقّ متأتيًا من الحقوق الدستوريّة لكرامة الإنسان، والحياة، وسلامة الجسد. وهذا هو الحال، بصورة عامّة، بشأن حقوق السّجناء المحتجزين تحت وصاية مصلحة السّجون على وجه الخصوص (בג"ץ 21/158 أطبّاء لحقوق الإنسان ضدّ وزير الأمن الداخليّ (31.1.2021)). إنّ تلقّي الخدمات الصّحّيّة منصوص عليه أيضًا في أمر السّجون، الّذي يحدد في البند رقم 11ب، بأن حقّ الأسير مكفول في تلقّي العلاج الطبّيّ المطلوب لغرض الحفاظ على صحته. أما طريقة ممارسة هذا الحقّ فهي مفصلة في أمر المصلحة رقم 04.44.00 بشأن تقديم الرعاية الطبّيّة للسجين. إنّ الخروج عن أحكام هذا القانون بصورةٍ تمسّ حقّ السّجناء في الصّحّة، أو اتّخاذ قراراتٍ في مواضيع الصّحّة بالاستناد لاعتبارات خارجة عن القانون، تتعارض مع أحكام الأمر والإجراء الإداري، وهي تتمّ من دون تفويض.

  4. إنّ حقّ السّجناء والمعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي عمومًا، ومع أبناء أسرهم خصوصًا، هو أيضًا حقّ ذو مكانة دستوريّة ممنوحة للفرد المسجون وأبناء عائلته. في قرار محكمة العدل العليا يرتبط الحقّ في التواصل مع العالم خارج مرفق الاعتقال بالحقّ عن التعبير عن الذات، وفي الاستقلاليّة والهويّة، وفي الحقّ في الحياة الأسريّة. هذه الحقوق تصبح مقيدة بمجرد وضع إنسان ما رهن الاعتقال، إلا أن سحب هذه الحقوق وحجبها بدون داع، وبدون تصريح، وبطريقة لا تتقيد بجوهر الاعتقال، لا يعد أمرًا تناسبيًا ((רע''ב 6956/09 يونس ضدّ مصلحة السّجون، الفقرات ما بين 30-44 من قرار الحكم الصّادر عن القاضي دنتسيغر (7.10.2010)).

  5. إذا ما أردنا إجراء تلخيص مؤقت لما أوردناه حتى الآن، فيجب إعادة قدرة السّجناء على التواصل مع محاميهم وأحبائهم إلى سابق عهدها، بل والاجتماع بهم على الفور، واستعادة قدرة السّجناء على الوصول للعيادات، والخضوع للعلاجات الطبّيّة وفقًا للسّياسات العامّة المعمول بها في الجهاز الصّحّي، إلا في حال حددت وجهة نظر طبّيّة أنه يجب تأجيلها في ظل الظرف الراهن.

المساس غير التناسبي، والتعسفي، برفاهيّة السّجناء وكرامتهم

  1. تخول المادّة 80 أ (أ) من قانون السّجون مديرة مصلحة السّجون، بعد مصادقة الوزير، إصدار أوامر عامّة تحدد مبادئ بشأن تنظيم الخدمة، والإجراءات الإداريّة، والنظام، والانضباط في السّجون، وضمان حسن سير العمل داخلها. أما البند 80 أ (ب) من هذا القانون فيخول مدير مصلحة السّجون بإصدار أوامر عامّة تحدد تعليمات مفصلة بشأن المواضيع المذكورة. تحدد لوائح السّجون سلسلة من الامتيازات الممنوحة لمديرة مصلحة السّجون أو من تفوضه هي بذلك. أما التّعديل رقم 19 (أ) من لوائح السّجون فتحدد بأنه "يحقّ لمدير السّجن، وفقًا للقواعد الّتي حددها مدير مصلحة السّجون، أن يوفر لمجمل السّجناء، أو لفئة منهم، أو لأسير محدد، مزايا تتجاوز الحقوق المنصوص عليها في التشريع، مثل: الزّيارات، الرسائل، العطل، شراء الاحتياجات، الاستماع للبث في وسائل الإعلام أو مشاهدته، مشترطًا بحسن سلوك السّجين المعيّن، أو بحسب نوع السّجن أو القسم الّذي يحتجز الأسرى فيه".

  2. إنّ تدهور ظروف السّجن والحرمان الشّامل من الامتيازات المكفولة في الماضي بسبب حالة الحرب لا تتسق مع أحكام اللوائح، من حيث كونها عامّة وشاملة، إلى جانب عدم تناسبها مع الغرض الكامن وراء الأمر واللوائح: تشجيع تأهيل السّجناء وحسن سلوكهم، وإتاحة المجال أمام رفاه نسبي بين جدران السّجن، مع مراعاة الاعتبارات الأمنيّة.

  3. فيما يتعلّق بموضوعنا، لا يدور الأمر حول سحب امتيازات على خلفيّة سلوك سجين معيّن، أو على خلفيّة قيد ضروري لمال نشاط فئة معيّنة من السّجناء. في ظاهر الأمر، يعد هذا قرارًا سياسيًا أفقيًا وعامًّا، وهو أيضًا لا يرتكر على الإجراءات الإداريّة المعمول بها في مصلحة السّجون أو في الأوامر الّتي تسيّر المصلحة. علاوة على ذلك، من الصعب ألا نرى في هذه الإجراءات بوصفها مساسًا جمعيًا بمجمل السّجناء على ضوء غياب علاقة موضوعيّة في الظاهر بين التضييق عليهم والإضرار بسلامتهم في هذا الوقت، كما هو موصوف في مقدمة هذه الورقة، وبين الحالة الخاصّة الّتي تشهدها الجبهة الداخليّة، المقتصرة في هذه الأثناء على مدى 80 كيلومترًا من قطاع غزّة، والّتي في إطارها ينبغي العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخليّة. وفي حالتنا، لا يدور الحديث هنا عن سحب مؤقت لامتيازات مبالغ بها، بل بالحرمان من احتياجات إنسانيّة أساسيّة: التحرك ومشاهدة ضوء النهار، شراء منتجات غذائيّة وصحيّة، وغيرها. إنّ مثل هذا الضّرر الجسيم برفاه المعتقلين، والّذي يتمّ من دون أي مبرر موضوعي ومحدد، وبصورة جارفة، ومن دون وضع أي اعتبار لمصلحة السّجناء أو لتناسبيّة الإضرار بهم، تنتهك كرامتهم الإنسانيّة الأساسيّة، لا بل ومن شأنها أن تتسبب بضائقة جسديّة وصحيّة خطيرة للكثيرين منهم.

  4. وكما هو معروف، فإنّ القرار القاضي بسحب هذه الامتيازات لا يمكن أن يكون تعسفيا، وخصوصًا حينما يتعلّق الأمر بالقيود الشّاملة وبعيدة المدى. مثل هذا القرار خاضع للقانون الإداري، ويجب أن يتمّ اتّخاذه وفقًا لأحكام القانون، بواسطة الجهات المخولة وبمصادقة منها، فيما يتسق مع مبادئ التناسبيّة، والمعقوليّة، والإنصاف، وأن يكون مستندًا إلى اعتبارات موضوعيّة.

بناءً على ما تقدم، فإنّنا نطالبكم بالتصرف الفوري وفقًا للتالي:

أ‌. التّحقيق الفوري والعاجل في الادعاءات بممارسة العنف تجاه السّجناء الأمنيين، واتّخاذ إجراءات بحقّ المسؤولين عنها.

ب‌. إزالة أيّة قيود على الحقّ في مقابلة محامٍ، وإجراء الاتّصالات واللقاءات مع أبناء العائلات، وتلقّي العلاج الطبّيّ، بموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة. وطالما تلتزم مصلحة السّجون بسياساتها، فإنّنا نطالب بتفصيل مصدر التخويل الّذي تفرض مصلحة السّجون بموجبه قيودًا على هذه الحقوق.

ت‌. إزالة القيود الشّاملة على حريّة تحرك السّجناء، وخروجهم إلى فورة السّجن، وممارستهم للأنشطة الترفيهيّة، والدراسة، والعمل.

ث‌. نشر "سياسة الطّوارئ" الّتي تعمل مصلحة السّجون وفقها على الملأ، في كل ما يتعلّق بفرض القيود على السّجناء، وخصوصًا القيود المفروضة على فئات معيّنة منهم.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



المحامية رعوت شاعر مديرة شكاوى الجمهور، جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل المحامية نادية دقة مركز مركز الدفاع عن الفرد، من تأسيس د. لوطا زالتسبيرغر عنات ليطفين، مديرة قسم السّجناء والأسرى، أطبّاء لحقوق الإنسان المحامية ألونا كورمان، مديرة القسم القانوني، اللجنة العامّة لمناهضة التّعذيب في إسرائيل



نسخ:

مكتب وزير الأمن الداخليّ

قسم الرقابة الداخليّة العالي، وزارة الأمن الداخليّ

bottom of page