top of page

توجّهنا لنمنع الحكومة الجديدة من إقحام الشاباك بمحاربة الجريمة



توجّهنا في جمعيّة حقوق المواطن أمس الإثنين، الموافق 30 كانون الثاني 2023، للمستشارة القضائية للحكومة وطالبناها بإصدار تعليمات للحكومة ورئيس الشاباك توضح أنّه لا يجوز قانونيًا تفويض الشاباك لمساعدة الشرطة في محاربة الجريمة من خلال استخدام البند 7 (ب) (6) من قانون الشاباك، وأنه من الممنوع إقحام الشاباك في محاربة الجريمة بأي طريقة كانت نظرا لما سيسببه مثل هذا التفويض من ضرر جسيم لحقوق الانسان وتحديدا تلك التي يضمنها القانون الجنائي، ومن خطر حقيقي بإنشاء نظامين لإنفاذ القانون، واحدا للمواطنين اليهود وتشغله الشرطة وآخر للمواطنين العرب ويرأسه جهاز "الشاباك".

وجاء توجّهنا هذا في أعقاب وجود بنود واضحة تم تضمينها في الاتفاقيّات الائتلافية بمسعى تنفيذها مع تشكيل الحكومة. في المادة 91 من الاتفاق بين حزبي الليكود و"عوتسماه يهوديت"، تم الاتفاق على أنه "عند تشكيلها، ستلزم الحكومة جهاز الأمن العام (الشاباك) بمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة القومية والمنظمات الإجرامية وعائلات الإجرام، مستندةً إلى البند 7(ب)(6) من قانون الشاباك". يحتوي الاتفاق بين الليكود والصهيونية الدينية أيضًا على بند مماثل، البند 161 من الاتفاقية والذي بموجبه "ستقوم الحكومة بتوجيه الشاباك لمعالجة الجريمة القومية (وليس الإرهاب فقط) بين عرب إسرائيل، على أصعدة المراقبة، ومنع التحريض، وإحباط أعمال الشغب، والمنظمات القومية، والتحقيق، والتقديم للمحاسبة. وتزويد الشاباك بالملكات المطلوبة لهذا الغرض، وكلّ هذا وفقًا للقانون".

ادّعينا في توجّهنا أنه ليس بالإمكان قانونيا تخويل الشاباك لمساعدة الشرطة في محاربة الجريمة من خلال البند 7(ب) (6) من قانون الشاباك. يسمح هذا البند من القانون بتكليف الجهاز بمهام ووظائف إضافية بطريق سريّة ودون الحاجة لتعديل تشريعي، إنما فقط من خلال قرار حكومي تتم المصادقة عليه في لجنة لشؤون جهاز الأمن العام، وهي لجنة ثانوية منبثقة عن لجنة الكنيست للأمن والعلاقات الخارجية. ويأتي موقفنا هذا استنادًا لقرار المحكمة العليا بشأن استخدام البند المذكور، والّتي حصرته فقط لحالات خاصة متعلّقة بالتهديد للأمن القومي للدولة وفي ظروف قصوى ولفترة محدودة، وبأن جميع هذه الشروط لا تتوفّر في الحالة المتعلّقة بمكافحة الجريمة. وبالتالي، إذا أرادت الحكومة استخدام الشاباك لمحاربة الجريمة، فهي ملزمة بتعديل قانون الشاباك أو سن قانون مخصص لذلك، وبكل الأحوال لا يمكنها القيام بذلك في إجراء سريع، وبقرار حكومي، قابل لأن يكون سرّيًّا أيضًا.

كما وجاء في رسالتنا أن إقحام الشاباك في محاربة الجريمة هو تصرّف باطل ومرفوض نظرًا للضّرر الجسيم الذي سينجم عنه والمتمثّل بمحو الحدود بين الشاباك والشرطة وبين مجالات عملهم وصلاحياتهم المختلفة، كما للمس الخطير بحقوق الإنسان وتحديدا تلك التي يضمنها القانون الجنائية. هذا كلّه أيضا بسبب الصلاحيات الواسعة لجهاز الشاباك والمتمثّلة بالأدوات التي بإمكانه استخدامها، وهي أدوات مصممة لإحباط الإرهاب ولا يمكن استخدامها بغرض مكافحة الجريمة الجنائية. إن تخويل الشاباك بهذه المهمة سيؤدي لانتهاك جسيم للحق بالمساواة للمجتمع العربي، حيث أنه تخويل انتقائي يستهدف المجتمع العربي فقط، الأمر الذي سيؤدي لإنشاء نظامين لإنفاذ القانون: شرطة لليهود وجهاز "الشاباك" للعرب.


موادّ متعلّقة:



bottom of page